ما هو قانون الضريبة العقارية؟ و كيف تحسبه لعقارك؟
قانون الضريبة العقارية
واضح من المسمى إنه خاصة بالعقارات المبنية، أى التى تم بناؤها بالفعل، وهى ضريبة قديمة فرضتها الحكومة المصرية بداية من عام 1954 بقانون رقم 56، وتعرف قديماً عند معظم أصحاب الأملاك أو العقارات بـ “العوايد”، وقد تم إعادة صياغة القانون الجديد ليشمل القوانين القديمة المنظمة للضريبة العقارية بأنواعها.
ما هو قانون الضريبة العقارية؟ وكيف تحسبه لعقارك؟
نبدأ بمن يستحق أن يسدد الضريبة حسب قانون الضريبة العقارية، هم الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الذين يتملكون العقارات، ويقوموا بحق الإنتفاع بها أو حق الإستغلال لهدف ما. أما نطاق سريان الضريبة حسب ” قانون الضريبة العقارية “، والتى تخضع لها كافة العقارات التى تم بناؤها بالفعل على أراضى مصرية، وأى كانت العقارات مؤجرة أو ينتفع بها المالك الأصلى فهو مكلف بأداء الضريبة عليها حسب قانون الضريبة العقارية، بالإضافة إلى إذا ما كانت مشغولة، غير تامة البناء، غير مشغولة، ويعنى ذلك كافة أنواع المبانى سواء كانت سكنية، تجارية، أو غير ذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر الشاليهات، العوامات.
موقف الأراضى الفضاء
وقد أوضح قانون الضريبة العقارية أيضاً، موقف الأراضى الفضاء المستغلة فى أنشطة مختلفة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، الجراجات، المشاتل، سؤاء كانت مؤجرة، مستغلة لصالح الغير، أو إنتفاع لصاحب المالك الأصلى، ولا تصبح سارية عندما تصبح الأرض فضاء غير مستغلة.
تعديل قانون الضريبة العقارية
تم تعديل قانون الضريبة العقارية، لبيان موقف بعض الأنواع الخاصة من العقارات، مثل التركيبات التى تنشأ على أسطح، واجهات العقارات فى حال أن كانت مؤجرة، او فى حال كانت التركيبات مقابل أجر أو منفعة، أما تعريف العقار ذاته أى المقصود به فى قانون الضريبة العقارية، كل وحدة سكنية، وغير سكنية داخل المبنى الواحد وليس المبنى بأكمله، وهذا يفسر خطأ البعض فى إعتقاد أن المقصود بالعقار هو المبنى بكامله وهذا ليس صحيح فى القانون الجديد الخاص بـ قانون الضريبة العقارية.
قبل التطرق إلى كيف يمكن احتساب قيمة الضريبة العقارية، يجب توضيح بعض النقاط الهامة، والتى من خلالها سوف يتم فهم طبيعة قانون الضريبة العقارية.
العقارات التى لا تخضع لقانون الضريبة العقارية
- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والتى تم تخصيصها لغرض ذى نفـع عـام.
- البنايات المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، أو تعليم الدين.
- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة.
- الأحواش، مبانى الجبانات.
- المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
العقارات المعفاة من الضريبة العقارية
الأبنية التى تخص الأتى:
- المملوكة للجمعيات المسجلة، المنظمات العمالية، المقار المملوكة للأحزاب السياسية، مراكز الشباب والرياضة، الخاصة بالمؤسسات التعليمية، المستشفيات، المستوصفات، الملاجئ، المبرات التى لا تهدف إلى الربح.
- الوحدة العقارية التى تكون سكناً خاصاً ورئيسياً للأسرة، تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه)، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
- كل وحدة فى عقار مستغلة فى أغراض تجارية، صناعية، إدارية، مهنية، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
- الدور المخصصة لإستخدامها فى مناسبات إجتماعية دون استهداف الربح، الأندية، فنادق القوات المسلحة، المجمعات والمراكز الطبية، العيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها.
قيمة الضريبة وكيفية احتسابها
سعر الضريبة
سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وذلك بعد خصم 30% مصاريف سكن، 32% لغير السكن بالإضافة إلى خصم كل من تكاليف الصيانة والمصروفات التى يتحملها المكلف أثناء تأدية.
إعفاء المسكن الخاص
فن اختيار الثلاجة وأنواع الثلاجات وأهم الماركات بالسوق
كرانيش السقف.. منظر جمالي وإخفاء عيوب الحائط
أهم نصائح العناية والاهتمام وتنظيف حمام سباحة منزلك
زراعة شجرة أمام بيتك: خطوة نحو بيئة أكثر خضرة
يتم إعفاء الوحدة العقارية التى يستخدمها مالكها بغرض السكن سكناً رئيسيا له ولأسرته، وتقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه، ويقدم طلب على نموذج 6، مع بيان الثروة العقارية التى فى حوزته فى نموذج 6 مكرر.
يكون حد الإعفاء للوحدات غير سكنية 1200 جنيه من صافى قيمتها الإيجارية السنوية، ويسرى الإعفاء على كل وحدة داخل عقار مستخدم فى أغراض تجارية، صناعية، إدارية، مهنية.
احتساب الضريبة وفقاً لـقانون الضريبة العقارية موضح بالجداول الأتية:
احتساب الضريبة بغرض السكن
تم تقسيم الوحدات إلى أكثر من مليوني جنيه، أقل من مليوني جنيه كما موضح بالجدولين
الضريبة السنوية المستحقة | وعاء الضريبة | صافى القيمة الإيجارية | القيمة الإيجارية السنوية | القيمة الرأسمالية | القيمة السوقية | الوحدة |
120 | 1200 | 25200 | 36000 | 1200000 | 2000000 | الأولى |
750 | 7500 | 31500 | 45000 | 1500000 | 2500000 | الثانية |
1380 | 13800 | 37800 | 54000 | 1800000 | 3000000 | الثالثة |
2010 | 20100 | 44100 | 63000 | 2100000 | 3500000 | الرابعة |
2640 | 26400 | 50400 | 72000 | 2400000 | 4000000 | الخامسة |
الضريبة السنوية المستحقة | وعاء الضريبة | صافى القيمة الإيجارية | القيمة الإيجارية السنوية | القيمة الرأسمالية | القيمة السوقية | الوحدة |
126 | 1260 | 1260 | 1800 | 60000 | 100000 | الأولى |
189 | 1890 | 1890 | 2700 | 90000 | 150000 | الثانية |
252 | 2520 | 2520 | 3600 | 120000 | 200000 | الثالثة |
315 | 3150 | 3150 | 4500 | 150000 | 250000 | الرابعة |
378 | 3780 | 3780 | 5400 | 180000 | 300000 | الخامسة |
احتساب الضريبة بغرض غير السكن
الضريبة السنوية المستحقة | وعاء الضريبة | صافى القيمة الإيجارية | القيمة الإيجارية السنوية | القيمة الرأسمالية | القيمة السوقية | الوحدة |
2,4 | 24 | 1224 | 1800 | 60000 | 100000 | الأولى |
63,6 | 636 | 1836 | 2700 | 90000 | 150000 | الثانية |
124,8 | 1248 | 2448 | 3600 | 120000 | 200000 | الثالثة |
247,2 | 2472 | 3672 | 5400 | 180000 | 300000 | الرابعة |
492 | 4920 | 6120 | 9000 | 300000 | 500000 | الخامسة |
كيفية احتساب الضريبة العقارية
سكن خاص | غير سكنى |
القيمة الإيجارية السنوية 36,000 جنيه | القيمة الإيجارية السنوية 2700 جنيه |
صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية X 70 % |
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 X 70 % = 25200 جنيهصافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية X 68 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 2700 * 68 % = 1836جنيهوعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
وعاء الضريبة = 25200 – 24000 = 1200 جنيهوعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
وعاء الضريبة = 1836- 1200 = 636 جنيهالضريبة = وعاء الضريبة X 10 %
الضريبة = 1200 * 10 % = 120 جنيه سنوياالضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 636 * 10 % = 63.6 جنيه سنويا